المحقق البحراني
142
الحدائق الناضرة
ولصلاة العشاء ، لرواية قتادة عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله ) . و ( منها ) - إرادة وطئ جارية بعد وطئ أخرى ولما يغتسل ، لمرسل ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي أخرى توضأ ) . و ( منها ) - ذكر الحائض على المشهور ، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب ، وهو ظاهر ابنه الصدوق في الفقيه ، حيث نقل ذلك ( 3 ) عن أبيه في رسالته إليه بما لفظه : ( وقال أبي في رسالته إلي : اعلم إلى أن قال : يجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة ) فإن نقله ذلك وجموده عليه يدل على اختياره . والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) وفيها ( وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله . . . الحديث ) . وحسنة زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وفيها ( ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة . . . الحديث ) .
--> ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الوضوء . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 154 - من مقدمات النكاح وآدابه . ولا يخفى أن هذه المرسلة - كما في المتن وفي التهذيب ج 2 ص 242 وفي الوافي ج 12 ص 107 هي مرسلة عبد الرحمان ابن أبي نجران التميمي ، ولكن في الوسائل ذكر عثمان بن عيسى بدل ابن أبي نجران ( 3 ) ج 1 ص 50 . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الوضوء . وفي الباب - 40 - من أبواب الحيض ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 40 - من أبواب الحيض